الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

97

تحرير المجلة

الأصل الذي اليه وبه تنتهي القضية اما أولئك اعني الوعي والمستعير والمرتهن فيشكل انسجام الدعوى بدفاعهم بحيث لو صار الحكم عليهم لا يبقى مجال دفاع للمالك وتجديد النظر فيها كما لو كان الحكم عليه رأسا فتدبره فإنه جدير بذلك . ( 1638 ) لا يكون الوديع خصما للمشترى وهو انه إذا ادعى أحد تسليم الدار المودعة عند شخص بقوله اني اشتريت هذه الدار إلى آخرها . الفرق بين المثالين ان المدعى في المثال الأول لم يدع الوكالة ولو ادعاها فرضا لم يثبتها وفي الثاني ادعاها وإثباتها ، ولكن لا يذهبن عنك الخلل في أن يقول المدعي وكلني بقبضها وتسليمها منك وإقباضها إذ لا معنى ان يوكل الإنسان على قبض ما انتقل اليه وما صار ملكه نعم انما يصح ان يوكل الوديع في الإقباض والتسليم فتدبره . ( 1639 ) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع بناء عليه إذا أثبت الدائن طلبه الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس ان يستوفي الدين من الوديعة التي عنده ، ، ، هذا صحيح ولكن قيد ( في مواجهة الوديع ) لا محل له بل إذا أثبت الدين في مواجهة الوديع أو غيبته لم يكن له الاستيفاء مطلقا كما أن أخذ النفقة من الدراهم المودعة للغائب لا يصح على إطلاقه بل انما يصح بحكم الحاكم مع مطالبة الزوجة مثلا وعدم باذل عنه لا مطلقا ، فالأول يجب إطلاقه والثاني يجب تقييده وهو واضح ، ومادة [ 789 ] أيضا لا تفي